أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسوماً يقضي بمنح ”عفو عامّ”، عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم الأربعاء 21 كانون الأول/ ديسمبر 2022.
ويشمل المرسوم ”كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته، بما في ذلك الفرار الداخلي والخارجي”.
ويشترط المرسوم على ”المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة أن يسلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي”.
ويستثني المرسوم غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع، وكافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
وفي 30 نيسان/ إبريل الماضي، أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح ”عفو عامّ” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخه.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن النظام أفرج عن قُرابة 573 شخصاً فقط من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 63 سيدة و17 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من أيار/ مايو الماضي، وحتى 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.
الجدير بالذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تؤكد وجود أكثر من 136 ألف سوري قَيْد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام، أفرج عن 7351 منهم بموجب 21 مرسومَ عفوٍ أصدرها منذ آذار/ مارس 2011 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2022.