نداء بوست- أخبار سورية- دمشق
أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 75 ألف ليرة سورية ما يعادل نحو 20 دولاراً.
والمنحة معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى وتشمل العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين.
وبحسب المرسوم فإنه يستفيد من المنحة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط، أم بالفاتورة، أم على نظام البونات”.
وكذلك العاملون من خارج الملاك وَفْق نظام الاستكتاب، أو المراسلون على أساس الرسالة الواحدة والعاملون على العقود البرامجية أو بموجب صكوكٍ إدارية، والمكلفون بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك والعاملون على أساس الدوام الجزئي، أو على أساس الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحول.
كما يستفيد من المنحة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.
وقبل أيام، أصدر بشار الأسد القانون رقم 20 للعام 2022، والذي يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.
وبحسب وكالة “سانا” الموالية للنظام فإن القانون يهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع.
وكذلك يعمل على حماية المصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحدّ من إساءة استعمال الوسائل التقنية.
وزعمت الوكالة أن القانون يعيد التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونُظُم المعلومات والتي بدأت تشهد تزايُداً كبيراً في المجتمع السوري بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الإلكتروني.
وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنَّيْل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.
ويُفصّل القانون رقم 20 العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية، وهو يتضمن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعاً على جهة عامة.
بالإضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم والتي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية كالذم والقدح الإلكتروني وجرائم المساس بالحياء والجرائم الواقعة على الدستور.
وأشارت الوكالة إلى أن العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون تتدرّج حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، وتتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.
وخلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم ٣ للعام ٢٠٢٢ والذي يقضي بموجبه بمنح عفو عام عن الفارين داخلياً وخارجياً ويشمل كامل العقوبة لمن انشق عن قواته قبل تاريخ ٢٥-١-٢٠٢٢.
وشمل مرسوم العفو الذي اطلع عليه “نداء بوست” كامل العقوبة للفرارين المنصوص عليها في المادة ١٠٠ من قانون العقوبات العسكرية بالمنشور التشريعي رقم ٦١ الصادر بعام ١٩٥٠ وتعديلاته.
واشترط العفوُ أن لا يكون المنشقون متوارين عن الأنظار، مع الإشارة إلى ضرورة تسليم المنشقين أنفسهم بمهلة ثلاثة أشهر للفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.