أصدر رأس النظام السوري مرسوماً يقضي بالعمل بقانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 13 لعام 2021، محل المرسوم رقم 26 لعام 2007، الذي أقره "مجلس الشعب" في 1 آذار الجاري.
ويضم القانون الجديد 79 مادة، تتناول الأحكام المتعلقة بقضايا التسجيل في السجل المدني، من زواج وطلاق، والبطاقات الشخصية والعائلية وكذلك الرسوم والغرامات.
ووفق المادة 54 من القانون، تحددت مدة صلاحية البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ الصدور، وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة أقلها 30 يوماً، ولا تزيد عن ستة أشهر، كما تشير إلى احتمالية تمديدها بقرار من وزير الداخلية لأسباب قاهرة.
ويتخوف السوريين في الخارج من هذه المادة، كونها تلغي بطاقاتهم الشخصية بحكم عدم تجديدها، كون القانون لا يسمح بالتجديد إلا عن طريق مديرية الأحوال المدنية في سوريا، وهو ما لا يستطيع السوريين فعله كونهم مطلوبين للأجهزة الأمنية التابعة للنظام.
ويُلزم القانون السوري كل من أتم الـ14 من عمره، باستخراج البطاقة الشخصية، والتي يحتاجها بشكل رئيسي في كل المعاملات الحكومية في البلاد.