أعلن نظام الأسد على لسان رئيس فرع "الإعفاء والبدل" التابع له العميد "إلياس بيطار" عن عزمه بالحجز على أموال وممتلكات كل شخص، مكلف بالخدمة الإلزامية في جيش النظام، وبلغ من العمر 42 عاماً، في حال لم يدفع بدل الخدمة المقدرة بـ 8 آلاف دولار أمريكي.
وذكر "بيطار" خلال تسجيل مصور نشرته وزارة الإعلام التابعة للنظام، مطلع الشهر الجاري، أن كل مكلف بالخدمة الإلزامية، تجاوز سن الـ 42، "ولم يرضخ للأنظمة والقوانين، أو لم ينظم إضبارة بدل الخدمة، ولم يدفع بدل الخدمة المقدرة بـ 8 آلاف دولار، سيتم الحجز التنفيذي على أملاكه، وأرزاقه، سواء كانت له أو لأهله أو لذويه، أو أي أحد آخر يخصه".
وتابع بالقول أن "كل مكلف بالخدمة تجاوزت مدة إقامته في بلد الاغتراب، أكثر من أربع سنوات، يغرّم زيادة كل سنة بـ200 دولار أمريكي".
وتطرق "بيطار" خلال اللقاء، إلى المرسوم رقم 31 الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد في نهاية العام الماضي، والذي قضى بتعديل بعض مواد قانون الخدمة في الجيش، مثل أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة، وللمكلفين المقيمين خارج سوريا.
وذكر "بيطار" أن كل شخص مكلف للخدمة في الجيش، وتجاوز عمره 42 عاماً، يحق له تنظيم إضبارة بدل قوات خدمة، عن طريق شعبة التجنيد، مضيفاً أن الشخص يعطى فترة ثلاثة أشهر، شهر منها لمراجعة شعبة التجنيد وإنجاز الإضبارة، وشهرين لدفع قيمة بدل الخدمة، المقدرة بـ 8 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة السورية، وفقاً لنشرة سعر الصرف في البنك المركزي.
وفي حال لم ينجز الشخص، ما طُلب منه خلال الأشهر الثلاثة، يتم وفقاً لـ "بيطار" استدعاؤه عبر وثيقة استدعاء موجهة إلى القضاء العسكري والنيابة العامة، وتنظيم إضبارة وإرسالها إلى وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، بهدف الحجز التنفيذي على أملاك الشخص المكلّف المتأخر بدفع البدل.
وقال إن شعبة التجنيد ستقوم بتنظيم قوائم بأسماء الأشخاص المتخلفين عن الخدمة، ثم ترسلها إلى "النشرة الشرطية"، بهدف اعتقال المكلف وسوقه للخدمة، أينما وجد داخل الأراضي السورية، واعتقاله في حال كان قادماً إلى البلاد عن طريق أحد المطارات أو المعابر الحدودية.
وذكر أن الإعفاء من الخدمة، محصور بـ6 حالات، وهي "غير اللائق صحياً"، أو من أدى خدمة فعلية 5 سنوات في جيش النظام أو قوى الأمن، أو من خدم في جيش دولة أجنبية أو عربية، أو الأخ السليم لأشقاء من ذوي الإعاقة، والابن الوحيد، أو الأب الذي قتل له ولدان أثناء أداء الواجب في الجيش، مضيفاً أن "كل احتياطي حصل على نسبة معلولية (إعاقة) تتجاوز 30 %، يعفى من الخدمة الاحتياطية".
وكان "بشار الأسد" قد أصدر في شهر تشرين الثاني الماضي المرسوم 31، عدل من خلاله بعض مواد المرسوم 30 الصادر عام 2007، والمتعلقة بالخدمة الإلزامية في جيش النظام، والمبالغ المقرر دفعها من قبل السوريين في الخارج، سواء في دول عربية أو أجنبية، كبدل نقدي عن الخدمة.
نظام الأسد يعتزم الحجز على ممتلكات المتخلفين عن “خدمة العلم” وأموال ذويهم
أعلن نظام الأسد على لسان رئيس فرع "الإعفاء والبدل" التابع له العميد "إلياس بيطار" عن عزمه بالحجز على أموال وممتلكات كل شخص، مكلف بالخدمة الإلزامية في جيش النظام، وبلغ من العمر 42 عاماً، في حال لم يدفع بدل الخدمة المقدرة بـ 8 آلاف دولار أمريكي.
وذكر "بيطار" خلال تسجيل مصور نشرته وزارة الإعلام التابعة للنظام، مطلع الشهر الجاري، أن كل مكلف بالخدمة الإلزامية، تجاوز سن الـ 42، "ولم يرضخ للأنظمة والقوانين، أو لم ينظم إضبارة بدل الخدمة، ولم يدفع بدل الخدمة المقدرة بـ 8 آلاف دولار، سيتم الحجز التنفيذي على أملاكه، وأرزاقه، سواء كانت له أو لأهله أو لذويه، أو أي أحد آخر يخصه".
وتابع بالقول أن "كل مكلف بالخدمة تجاوزت مدة إقامته في بلد الاغتراب، أكثر من أربع سنوات، يغرّم زيادة كل سنة بـ200 دولار أمريكي".
وتطرق "بيطار" خلال اللقاء، إلى المرسوم رقم 31 الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد في نهاية العام الماضي، والذي قضى بتعديل بعض مواد قانون الخدمة في الجيش، مثل أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة، وللمكلفين المقيمين خارج سوريا.
وذكر "بيطار" أن كل شخص مكلف للخدمة في الجيش، وتجاوز عمره 42 عاماً، يحق له تنظيم إضبارة بدل قوات خدمة، عن طريق شعبة التجنيد، مضيفاً أن الشخص يعطى فترة ثلاثة أشهر، شهر منها لمراجعة شعبة التجنيد وإنجاز الإضبارة، وشهرين لدفع قيمة بدل الخدمة، المقدرة بـ 8 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة السورية، وفقاً لنشرة سعر الصرف في البنك المركزي.
وفي حال لم ينجز الشخص، ما طُلب منه خلال الأشهر الثلاثة، يتم وفقاً لـ "بيطار" استدعاؤه عبر وثيقة استدعاء موجهة إلى القضاء العسكري والنيابة العامة، وتنظيم إضبارة وإرسالها إلى وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، بهدف الحجز التنفيذي على أملاك الشخص المكلّف المتأخر بدفع البدل.
وقال إن شعبة التجنيد ستقوم بتنظيم قوائم بأسماء الأشخاص المتخلفين عن الخدمة، ثم ترسلها إلى "النشرة الشرطية"، بهدف اعتقال المكلف وسوقه للخدمة، أينما وجد داخل الأراضي السورية، واعتقاله في حال كان قادماً إلى البلاد عن طريق أحد المطارات أو المعابر الحدودية.
وذكر أن الإعفاء من الخدمة، محصور بـ6 حالات، وهي "غير اللائق صحياً"، أو من أدى خدمة فعلية 5 سنوات في جيش النظام أو قوى الأمن، أو من خدم في جيش دولة أجنبية أو عربية، أو الأخ السليم لأشقاء من ذوي الإعاقة، والابن الوحيد، أو الأب الذي قتل له ولدان أثناء أداء الواجب في الجيش، مضيفاً أن "كل احتياطي حصل على نسبة معلولية (إعاقة) تتجاوز 30 %، يعفى من الخدمة الاحتياطية".
وكان "بشار الأسد" قد أصدر في شهر تشرين الثاني الماضي المرسوم 31، عدل من خلاله بعض مواد المرسوم 30 الصادر عام 2007، والمتعلقة بالخدمة الإلزامية في جيش النظام، والمبالغ المقرر دفعها من قبل السوريين في الخارج، سواء في دول عربية أو أجنبية، كبدل نقدي عن الخدمة.